قاعدة ص ٤٦٤
القاعدة رقم 352 — القضية رقم 859 سنة 5 القضائية
خبير . طلب عرض حالة على طبيب . ظروف الحالة تشير إلى الرأى الواجب الأخذ به . رفض ندب الطبيب . لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية ، فمتى قدّرت أن حالة معينة لا تقتضى عرضا على الطبيب الإخصائى ، لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها إلى الرأى الواجب الأخذ به فانها تكون بذلك قـد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه .
صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

