حكم ص ١٥٣–١٥٤
سب — محــل عمومى — حجرة مأمور القسم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٤ يونيه ســنة ١٩١٩
- المواد
- (المـادتان ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تعتبر حجرة مأمور القسم محلا عموميا بالمعنى المقصــود فى المادة ١٤٨ عقوبات والسب الذى يحصل فيها يعدّ جنحة معاقبا عليها بالمـادة ٢٦٥ عقوبات . أنظر بعكس ذلك حكم اسـتئناف اسكندرية ١١ يونيه ســنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١١) .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

