قاعدة ص ٤٦٣
القاعدة رقم 351 — القضية رقم 858 سنة 5 القضائية
نصب . ادعاء موظف صغير أنه موظف كبير . انتحال لصفة كاذبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٩٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن مما يدخل فى دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوه عنها بالمادة ٢٩٣ عقوبات ادعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير ، لأن عبارة " موظف كبير " تحمـل فى ثناياها الإيهـام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأى إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التى لا يتمتع بهـا الموظف الصغير . فادعاء كل ذلك بغير حق يعدّ اتصافا بصفات غير صحيحة ، والاتصاف بصفة غير صحيحة يكفى وحده لتكوين ركن الاحتيال ولو لم يصطحب باستعمال أى طرق احتيالية .
صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

