شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٣

القاعدة رقم 350 — القضية رقم 844 سنة 5 القضائية

دفاع شرعى . تصوير الحكم الحادثة على وجه يتوافر معه ظرف الدفاع الشرعى . عدم إفصاحه عن رأيه فى حالة الدفاع التى استظهرها . موجب لنقضه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول أبريل سنة ١٩٣٥
المواد
(المادتان ٢١٠و٣٢٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إذا كان الظاهر من الحكم أن ما اقتنعت به محكمة الموضوع فى الحادثة هو أن المتهم إنمـا أطلق العيار على المجنى عليه فأرداه قتيلا لمـا أن هم باقتحام منزله وأقسم يمينا ليخرجن النساء منه ، ومع ذلك طبقت المحكمة على المتهم المـادة ١٩٨ فقرة أولى وعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، ولم تقل — مع تصويرها الحادثة على هذه الصورة التى لو كانت تمت فى الواقع لكانت انتهاكا لحرمة ملك الغير معاقبا عليه قانونا بالمـادة ٣٢٣ عقوبات ، وهو من الجرائم التى تجيز استعمال حق الدفاع الشرعى — لم تقل هل كان لهذا الدفاع أو لم يكن له فى نظرها تأثير فى تقدير الجزاء ، فان عدم إفصاح المحكمة عن رأيهـا فى حالة الدفاع التى استظهرتها فى الحكم يزعزع الأساس القانونى الذى بنى عليه حكمها ويتعين من أجل ذلك نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 463
صفحة 463
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا