القاعدة رقم 350 — القضية رقم 844 سنة 5 القضائية
دفاع شرعى . تصوير الحكم الحادثة على وجه يتوافر معه ظرف الدفاع الشرعى . عدم إفصاحه عن رأيه فى حالة الدفاع التى استظهرها . موجب لنقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادتان ٢١٠و٣٢٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر من الحكم أن ما اقتنعت به محكمة الموضوع فى الحادثة هو أن المتهم إنمـا أطلق العيار على المجنى عليه فأرداه قتيلا لمـا أن هم باقتحام منزله وأقسم يمينا ليخرجن النساء منه ، ومع ذلك طبقت المحكمة على المتهم المـادة ١٩٨ فقرة أولى وعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، ولم تقل — مع تصويرها الحادثة على هذه الصورة التى لو كانت تمت فى الواقع لكانت انتهاكا لحرمة ملك الغير معاقبا عليه قانونا بالمـادة ٣٢٣ عقوبات ، وهو من الجرائم التى تجيز استعمال حق الدفاع الشرعى — لم تقل هل كان لهذا الدفاع أو لم يكن له فى نظرها تأثير فى تقدير الجزاء ، فان عدم إفصاح المحكمة عن رأيهـا فى حالة الدفاع التى استظهرتها فى الحكم يزعزع الأساس القانونى الذى بنى عليه حكمها ويتعين من أجل ذلك نقضه .
صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

