قاعدة ص ٤٦٢
القاعدة رقم 349 — القضية رقم 846 سنة 5 القضائية
خبير . الاعتراض على طريقة تعيينه أو على كفاءته الفنية . يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
الاعتراض على طريقـة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنيـة من الاعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع . فاذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

