القاعدة رقم 348 — القضية رقم 793 سنة 4 القضائية
تزوير . بصمة الإصبع . حرمتها . حجيتها . نسبة البصمة الموقع بها على تعهد أو التزام لشخص آخر . تزوير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ مارس سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ١٧٩ ع)
المبادئ المستخلصة
للبصمة حرمة، وللمحرر المذيل بها حجية فيما سـطر من أجله ، والعبث به عبث بالثقة العامة التى وضعت فيه مستوجب للعقاب . فالمحرر الذى يسند فيه للغير أى تعهد أو التزام و يذيل ببصمة تنسب كذبا لهذا الغير يكتسب فى الظاهر شكل الورقة الصحيحة المثبتة لذلك التعهد أو الالتزام و يمكن أن يخدع من يتعامل به، كما تخدع الورقة المذيلة بامضاء مزوّر أو ختم مزوّر من يتعامل بهـا . ذلك لأن البصمات تتشابه، وهى لا تقرأ إلا بعد تحقيق فنى، فيمكن للمزوّر أن يقدّم ذلك المحرر للقضاء ويحصل منه على ما يحصل عليه لو قدّم له ورقة عليها ختم أو إمضاء مزوّر، فهو إذن محرر يصلح مبدئيا أن يكون أساسا للمطالبة بحق و يمكن أن ينشأ عنه ضرر للغير . ومن يبصم بأصبعه أو إصبع غيره على محرر و ينسب كذبا تلك البصمة لشخص آخر إنمـا ينتحل شخصية ذلك الشخص الآخر، والانتحال طريقة مستقلة من طرق التزوير المـادى التى نصت عليها المـادة ١٧٩ من قانون العقوبات . وهذا فضلا عن أن من ينشئ محررا مثبتا لتعهد أو التزام و ينسبه إلى غير محرره بأن يبصم عليه ببصمة ينسبها كذبا إلى هذا الغير يصح من جهة أخرى أن يعدّ مزوّرا بطريق الاصطناع، وهو من طرق التزوير المنصوص عليها قانونا (١) .
صور الصفحات ٤٥٨–٤٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

