قاعدة ص ٤٥٦–٤٥٧
القاعدة رقم 347 — القضية رقم 829 سنة 5 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . متى يصح التمسك بالمـادة ٥٨ ع ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مارس سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٥٨ من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعـل الواقع من الموظف — فوق أن يكون حسن النيـة — وجوب تحريه وتثبته من ضرورة التجائه إلى ما وقع منه ووجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقادا مبنيا على أسباب معقولة . فاذا كان المفهوم ممـا أثبته الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم كان عن طيش ولم يكن منبعثا عن أسباب معقولة فلا يحق له التمسك بهذه المـادة .
صور الصفحات ٤٥٦–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

