شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٥٥

القاعدة رقم 346 — القضية رقم 823 سنة 5 القضائية

حق الدفاع . تعـديل وصف التهمة . حصوله فى دور المحاكمة الابتدائية . تضرر المتهم من ذلك لدى محكمة النقض لأول مرة . لا يجوز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ مارس سنة ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إذا عدّلت محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة فى حكمها دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهـم، فليس له أن يطعن لدى محكمة النقض بحصول هـذا التعديل بدون علمه، إذ كان فى وسعه أن يعلم به و يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه . فان هو لم يطلع على الحكم الابتدائى قبـل المرافعة الاستئنافية ، فهذا إهمـال منه يجب أن يحمل هو وزره .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 455
صفحة 455
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا