قاعدة ص ٤٥٥
القاعدة رقم 346 — القضية رقم 823 سنة 5 القضائية
حق الدفاع . تعـديل وصف التهمة . حصوله فى دور المحاكمة الابتدائية . تضرر المتهم من ذلك لدى محكمة النقض لأول مرة . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مارس سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إذا عدّلت محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة فى حكمها دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهـم، فليس له أن يطعن لدى محكمة النقض بحصول هـذا التعديل بدون علمه، إذ كان فى وسعه أن يعلم به و يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه . فان هو لم يطلع على الحكم الابتدائى قبـل المرافعة الاستئنافية ، فهذا إهمـال منه يجب أن يحمل هو وزره .
صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

