القاعدة رقم 345 — القضية رقم 822 سنة 5 القضائية
جرح أو ضرب . توافر سبق الإصرار بالنسبة للمتهمين جميعا . توقيع الغرامة على أحدهم . لا يجـوز . • جرح وضرب . مدّة العجز . أخذ المحكمة فى ذلك بتقرير الطبيب المعالج . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ مارس سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٠٥ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — جرح أو ضرب . توافر سبق الإصرار بالنسبة للمتهمين جميعا . توقيع الغرامة على أحدهم . لا يجـوز . إذا أثبتت المحكمة فى حكمها توافر ظرف سبق الإصرار للمتهمين، وطبقت فى حقهم جميعا الفقرة الثانية من المـادة ٢٠٥ ع ، تعين أن تطبق عليهـم العقوبة المقرّرة وهى الحبس لا الغرامـة . فاذا هى قضت على أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها وتوقيع عقوبة الحبس على هذا المتهم أسوة بباقى المتهمين . 2 — جرح وضرب . مدّة العجز . أخذ المحكمة فى ذلك بتقرير الطبيب المعالج . جوازه . للمحكمة حق الأخذ بمـا يقرره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدّة العجز عن الأعمال الشخصية، ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى .
صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

