القاعدة رقم 344 — القضية رقم 812 سنة 5 القضائية
حرمة المساكن . تفتيش منزل المشتبه فيـه . وجوب مراعاة القيود الموضوعة لذلك . مخالفة هـذه القيود . الدفع بهذه المخالفة . تعلقه بالنظام العام . جواز إبدائه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مارس سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادتان ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؛ و ٢٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان صحيحا أن المـادة ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٢٣ نصت على أن أحكام المـادة ٢٣ من قانون تحقيق الجنـايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس ، إلا أنه يجب عند تطبيق المـادة ٢٣ المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها . وقـد أوجبت هذه المـادة عند إجراء التفتيش حضور عمـدة البلد أو نائبه وأحد المشايخ . وفى إيجاب القـانون حضور هـذين الشخصين عند قيام مأمورى الضبطية القضائية بالتفتيش فى هذه الحالة ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات . فحكم القـانون إذن متعلق بالنظام العـام ، و يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات حتما بغير حاجة إلى تمسك المتهم بهذا البطلان، بل يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولا يسقط الحق فى التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود ، بل يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
صور الصفحات ٤٥٤–٤٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

