القاعدة رقم 343 — القضية رقم 70 سنة 5 القضائية
تفتيش . متى يصح أن يتولاه رجال الضبطية القضائية ؟ المواطن التى يجيز لهم القانون التفتيش فيها . تجاوز الغرض المعين المرخص باجراء التفتيش من أجله . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مارس سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ٥ من لائحة المحلات المقلقة للراحة و ٢٣ تحقيق و ١١٢ ع)
المبادئ المستخلصة
التفتيش قانونا هو إجراء من إجراءات التحقيق القضـائى الذى لا يملك أن يتولاه رجال الضبطية القضائية — وهم فى الأصل ممنوعون من إجرائه — إلا إذا رخص لهم القانون ترخيصا خاصا فى أحوال معينة، أو كان بيدهم إذن به من الجهة القضائية المختصة . وكل موطن لا ترخيص فيـه من القانون ولا إذن من السلطة القضائية ، فالتفتيش فيه غير جائز . و إذا رخص القانون لرجال الضبطية بالتفتيش لغرض معين فليس لهم أن يتجاوزوا هـذا الغرض إلى التفتيش لغرض آخر . فمعاون البوليس الذى ينـدب لتفتيش دكان شخص للتحقق ممـا إذا كانت أحكام قانون المحلات المضرة بالصحة معمولا بها أو لا ، ليس له أن يفتش هذا الدكان للبحث عن مخدّر به . فاذا فتشه وعثر فيه على مخدّر فيكون تفتيشه باطلا ولا يصح الاعتماد عليه كدليل فى الدعوى .
صور الصفحات ٤٥١–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

