القاعدة رقم 342 — القضية رقم 2036 سنة 4 القضائية
تقرير القاضى الملخص . الغرض من تلاوته . قراءة القاضى المتدب للتقرير الذى أعدّه القاضى المنسحب . لا شائبة فى ذلك . • إثبات فى المواد الجنائية . تكوين قاضى الموضوع عقيدته . حريته فى ذلك . صور شمسية . اتخاذ الخبير إياها أساسا للمضاهاة . اعتماد المحكمة ذلك . لا عيب . • حكم . عدم تلاوة أسبابه مع منطوقه . عدم وجوده بأسبابه فى ملف الدعوى . لا يصلح أيهما سببا للبطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مارس سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ١٨٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تقرير القاضى الملخص . الغرض من تلاوته . قراءة القاضى المتدب للتقرير الذى أعدّه القاضى المنسحب . لا شائبة فى ذلك . إن غرض الشارع من تلاوة تقرير التلخيص هو أن تلم الهيئـة قبل سماع المرافعة فى القضية وقبل المداولة فيها بمجمل وقائع الدعوى وماجرياتها من واقع التقرير الذى يكون قد أعدّه أحد القضاة قبل الجلسة . ولم يشترط القانون أن يتلى التقرير حتما بواسطة القاضى الذى أعدّه، لتعذر ذلك فى بعض الأحوال . فاذا طلب ردّ أحد القضـاة وندبت المحكمة قاضـيا آخر ليكمل الهيئة؛ فقرأ القـاضى المنتدب الملخص الذى كان أعدّه القاضى المنسحب فلا شائبة فى ذلك . 2 — إثبات فى المواد الجنائية . تكوين قاضى الموضوع عقيدته . حريته فى ذلك . صور شمسية . اتخاذ الخبير إياها أساسا للمضاهاة . اعتماد المحكمة ذلك . لا عيب . إن العبرة فى المسائل الجنائية إنمـا تكون باقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة . وما دام هذا الأساس الذى اعتمد عليه القاضى لا ينافى حكما من أحكام القانون فهو فى حل من الاعتماد عليه، خصوصا إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضى و بين المسائل الأخرى التى كان يصح الاعتماد عليها فى الأحوال العادية . فاذا اتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة أساسا للمضـاهاة، و رأت المحكمة أن هذه الصور تصلح أساسا لها، وأن تلك المضـاهاة تنتج حقا النتيجة التى انتهى إليها الخبير والتى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بمـا قرره فلا حرج على المحكمة فى ذلك . 3 — حكم . عدم تلاوة أسبابه مع منطوقه . عدم وجوده بأسبابه فى ملف الدعوى . لا يصلح أيهما سببا للبطلان . إن عدم تلاوة أسباب الحكم مع منطوقه أو عدم وجود الحكم بأسبابه فى ملف الدعوى إلى ما بعد فوات مواعيد الطعن فيه لا يصلح سببا لبطلان الحكم، إذ قد تدعو الضرورة فى بعض القضايا إلى زيادة التريث والتدقيق، وهذا لا يصح أن يكون محلا للطعن .
صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

