حكم ص ١٥٢–١٥٣
استئناف فى المواد الجنائية – استئناف النيابة – تنازلها عن الاستئناف – ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٤ يونيه ســنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الاستئناف المرفوع منها فاذا تنازلت عنه تعين على المحكمة رغم ذلك أن تفصل فى الاستئناف .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

