شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٣

استئناف فى المواد الجنائية – استئناف النيابة – تنازلها عن الاستئناف – ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٤ يونيه ســنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الاستئناف المرفوع منها فاذا تنازلت عنه تعين على المحكمة رغم ذلك أن تفصل فى الاستئناف .

Summary (English)

95 (Page 125) COURT OF CASSATION. 14 JUNE 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Pasha, Percival, Moustafa Fathy Bey (JJ.) ; Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL MONEM MUHAMMAD EL KEMRY AND ANOTHER. Appeal, criminal—Appeal by Parquet—Abandonment—Effect. The State Representative is not entitled to abandon an appeal which it has already lodged. The court to which the appeal has been presented is bound to give judgment in the case, notwithstanding such abandonment.

Résumé (Français)

95 (Page 125) COUR DE CASSATION. 14 JUIN 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Mohamed Mehrez Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Pacha, Percival, Moustapha Fathi Bey (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL MONEM MOHAMED EL KEMRY ET AUTRE. Appel en matière pénale—Appel du Parquet—Désistement—Effet. Le Ministère Public ne peut pas se désister de l'appel interjeté par lui. Le tribunal saisi de l'appel doit statuer sur l'affaire, nonobstant pareil désistement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا