قاعدة ص ٤٤٥–٤٤٩
القاعدة رقم 341 — القضية رقم 1990 سنة 3 القضائية
حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن . استئنافه والطعن فيه بطريق النقض . يشمل أيهما الحكم الغيابى الأوّل . • مشتبه فيه . إنذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ مارس سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
1 — حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن . استئنافه والطعن فيه بطريق النقض . يشمل أيهما الحكم الغيابى الأوّل . إن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابى الأوّل (١) . 2 — مشتبه فيه . إنذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط . إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدة معينة لسقوط إنذار الاشتباه، بل جاء نصها عاما دالا بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدة .
صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

