القاعدة رقم 340 — القضية رقم 650 سنة 5 القضائية
شريك . مناط مسئوليته . استخراج جواز سـفر لشخص بجنسية ليست له . مجـرّد الاتفاق على ذلك . لا جريمـة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٤٣ ع)
المبادئ المستخلصة
إن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليهـا فى المـادة ٤٣ ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلى المتفق على ارتكابه يكوّن فى حدّ ذاته جريمة مّا . فاذا اتفق زيد مع بكر على أن يستخرج الثانى للأوّل جواز سفر بجنسية غير جنسيته نظير جعل معين، فعمل بكر على تحقيق هذا الأمر بطريق التزوير، ولم يثبت أن ارتكاب هذا التزوير كان من ضمن ما وقع عليه الاتفاق بين زيد وبكر صراحة أو ضمنا، فلا يصح أن يؤاخذ زيد على جريمة التزوير طبقا للمـادة ٤٣ ع باعتبار أن هذه الجريمة كانت نتيجة محتملة للاتفاق الذى تم بينهما ، ما دام الاتفاق الذى تم بينهما لم ينطو على جرم كانت جريمـة التزوير إحدى نتـائجه الاحتماليـة، وما دام استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير .
صور الصفحات ٤٤٤–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

