القاعدة رقم 339 — القضية رقم 442 سنة 5 القضائية
حكم . إثبات أسماء القضاة الذين أصدروه . إغفال ذكر أن هؤلاء القضاة هم الذين أمضوا على مسودّته وتداولوا فيه . لا بطلان . • الاعتياد على الإقراض بفوائد فاحشـة . الركن المـادّى فى هـذه الجريمة . متى يعتبر متحققا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٩٤ المكررة ع)
المبادئ المستخلصة
1 — حكم . إثبات أسماء القضاة الذين أصدروه . إغفال ذكر أن هؤلاء القضاة هم الذين أمضوا على مسودّته وتداولوا فيه . لا بطلان . متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذين أصدروه وسمعوا المرافعة فى الدعوى فلا تأثير لمـا ذكر فى آخره من أنه تلى فى هيئة أخرى، ولا ضرورة لبيان أن القضاة الذين أصـدروا الحكم هم الذين تداولوا فيـه وأنهم أمضوا على مسـودّته، ما دام ذلك مفهوما ممـا أثبته الحكم فى صدره ، ولم يدع أنهم لم يتداولوا فعلا ولم يمضوا مسودّة الحكم . 2 — الاعتياد على الإقراض بفوائد فاحشـة . الركن المـادّى فى هـذه الجريمة . متى يعتبر متحققا ؟ الركن المـادّى فى جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحدّ الأقصى الممكن قانونا يتحقق بمجرّد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية . ولا يشترط لتوفر هذا الركن أن يستولى المقرض فعلا على الفائدة المذكورة . فاذا أغفل الحكم بيان حصول الاستيلاء فلا بطلان .
صور الصفحات ٤٤٣–٤٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

