قاعدة ص ٤٤٣
القاعدة رقم 338 — القضية رقم 91 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . تقرير الطعن . تقديمه إلى مأمور السجن . متى يعتبر مقبولا شكلا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
تقرير أسباب الطعن الذى يقـدّم لمأمور السجن قبل فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن فى الأحكام ، ليوقع عليه من محكوم عليه ثم يرسـله إلى قـلم كتاب المحكمة أو يردّه إلى مقدّمه ليتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة، يعتبر أنه مقدّم فى الميعاد القانونى، ولو طرأ بعد ذلك ما تسبب عنه تأخير توقيع المسجون على التقرير أو تأخير إرساله من السجن إلى قلم الكتّاب حتى فاتت المواعيد القانونية .
صور الصفحات ٤٤٣–٤٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

