القاعدة رقم 337 — القضية رقم 41 سنة 5 القضائية
قرار الحفظ . متى يحوز قوة الشىء المحكوم به ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن نص المـادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات جاء عاما غير مفرّق فيـه بين قرار حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر [كذا] فى تحديد قيمته القانونيـة . وكل ما اقتضاه القانون فى قـرار الحفظ كى يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة (ب) من المـادة ٤٢ هو أن يكون القرار مسـبوقا بتحقيق (Instruction) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى . فاذا صـدر قرار الحفظ على هذا الأساس فانه — بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها — يحوز قوة الشىء المحكوم فيه، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتـين المذكورتين فى الفقرة (ب) من المـادة المذكورة . فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق ”لعدم الأهمية“ يكتسب كغيره من القرارات قوة الشىء المحكوم فيه متى كان صادرا بعد تحقيق .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

