قاعدة ص ٤٣٨
القاعدة رقم 336 — القضية رقم 430 سنة 5 القضائية
سرقة . سرقة منزل مسكون . منزل معدّ للسكنى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادتان ٤/٢٧٠ و ١/٢٧٤ ع)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لم يشترط لتشـديد العقاب على السرقات التى تقع فى المنازل أن يكون المنزل مسكونا فعلا، بل يكفى أن يكون معدّا للسكنى فقط .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

