القاعدة رقم 335 — القضية رقم 424 سنة 5 القضائية
تفتيش . الإذن الصادر بتفتيش منزل متهم . شروط صحته . • تلبس بالجريمة . معناه . مجرّد وجود مادة مخدّرة بمنزل أحد الأفراد . لا يعتبر تلبسا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادتان ٥ تحقيق و ١١٢ ع) (المادة ٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش . الإذن الصادر بتفتيش منزل متهم . شروط صحته . إن المـادة ٥ من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السـلطة القضائية إلا فى أحوال نصت عليهـا تلك المـادة، فدخول المنازل بدون هذا الأمر فى غير تلك الأحوال جريمة منطبقة على المـادة ١١٢ ع . وهذا الضمان الذى أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادرا بشأن تفتيش منزل متهم معين . وما لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن اعتبار الإذن إذنا جدّيا يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانونى . فاذا قدّم لوكيل النيابة طلب إذن بتفتيش منازل أشخاص (مذكورة أسماؤهم بكشف مرافق للطلب) فأشر وكيل النيابة على هذا الطلب بالترخيص فى إجراء التفتيش ولم يكن بالطلب أية إشارة تحدّد عدد هؤلاء الأشخاص أو تبين أنهم هم المقصودون بالإذن فلا يعتبر هذا الإذن جدّيا يبيح التفتيش . 2 — تلبس بالجريمة . معناه . مجرّد وجود مادة مخدّرة بمنزل أحد الأفراد . لا يعتبر تلبسا . التلبس لايقوم قانونا إلا بمشاهدة الجانى حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء بالمـادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات . فمجرّد وجود مادة مخدّرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف .
صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

