قاعدة ص ٤٣٤
القاعدة رقم 334 — القضية رقم 421 سنة 5 القضائية
وصف التهمة . استبدال المحكمة تهمة بأخرى . بطلان الحكم . هذا البطلان متعلق بالنظام العام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ فبراير سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إن المحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى . فاذا اتهمت النيابة شخصا بأنه زور إيصالا وآدعى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بهـا الدعوى، فقضاؤها على هـذه الصـورة باطل لإخلاله بحق الدفاع . وللمتهم أن يتمسك بهذا البطلان لأوّل مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام .
صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

