القاعدة رقم 333 — القضية رقم 420 سنة 5 القضائية
إقراض بربا فاحش . جريمة مستمرة . ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين . قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة . • إقراض بربا فاحش . جريمة مستمرة . ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين . قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٩٤ المكررة ع)
المبادئ المستخلصة
1 — إقراض بربا فاحش . جريمة مستمرة . ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين . قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة . إذا صدر على شخص حكم فى جريمة إقراض بالربا الفاحش، فهذا الحكم لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضى فوائد ربوية عن نفس القرض بعـد صدور الحكم الأوّل . ولا يحتج على هذا بأن واقعة الإقراض واحدة وبأنه قد عوقب من أجلها مرة فلا يصـح أن يعاقب عليها مرة أخرى . ذلك بأنه ما دامت وقائع قبض الفـوائد الربوية متجدّدة فلا مانع قانونا من تكرار العقاب على ما استجد منها بعد الحكم الأوّل . 2 — إقراض بربا فاحش . جريمة مستمرة . ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين . قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة . إذا ارتهن الدائن أرض مدينـه نظير مبلغ الدين ولم يضع يده على العين المرهونة بل جرى على اقتضاء فوائد ربوية عن دينـه تزيد على الحدّ الأقصى المباح قانونا، تحت ستار الإيجار ، ثم طرح أمر هـذا القرض على المحكمة المدنية وصفّت هذه المحكمة الحساب على أساس تقدير ما تغله الأرض من ريع واستنزال ذلك القدر من الفوائد الربوية التى كان يتقاضاها الدائن وخصم ما زاد على ذلك من أصل الدين، فتصـفية الحساب على هـذا الوجه بواسطة المحكمة المدنيـة لا تأثير له على جريمة الإقراض بالربا الفاحش التى ارتكبها الدائن بالاتفاق عليها وبتقاضى الفـوائد الربوية فعلا .
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

