شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٣

القاعدة رقم 333 — القضية رقم 420 سنة 5 القضائية

إقراض بربا فاحش . جريمة مستمرة . ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين . قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة . • إقراض بربا فاحش . جريمة مستمرة . ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين . قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ فبراير سنة ١٩٣٥
المواد
(المادة ٢٩٤ المكررة ع)

المبادئ المستخلصة

1 — إقراض بربا فاحش . جريمة مستمرة . ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين . قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة . إذا صدر على شخص حكم فى جريمة إقراض بالربا الفاحش، فهذا الحكم لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضى فوائد ربوية عن نفس القرض بعـد صدور الحكم الأوّل . ولا يحتج على هذا بأن واقعة الإقراض واحدة وبأنه قد عوقب من أجلها مرة فلا يصـح أن يعاقب عليها مرة أخرى . ذلك بأنه ما دامت وقائع قبض الفـوائد الربوية متجدّدة فلا مانع قانونا من تكرار العقاب على ما استجد منها بعد الحكم الأوّل . 2 — إقراض بربا فاحش . جريمة مستمرة . ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين . قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة . إذا ارتهن الدائن أرض مدينـه نظير مبلغ الدين ولم يضع يده على العين المرهونة بل جرى على اقتضاء فوائد ربوية عن دينـه تزيد على الحدّ الأقصى المباح قانونا، تحت ستار الإيجار ، ثم طرح أمر هـذا القرض على المحكمة المدنية وصفّت هذه المحكمة الحساب على أساس تقدير ما تغله الأرض من ريع واستنزال ذلك القدر من الفوائد الربوية التى كان يتقاضاها الدائن وخصم ما زاد على ذلك من أصل الدين، فتصـفية الحساب على هـذا الوجه بواسطة المحكمة المدنيـة لا تأثير له على جريمة الإقراض بالربا الفاحش التى ارتكبها الدائن بالاتفاق عليها وبتقاضى الفـوائد الربوية فعلا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 433
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا