القاعدة رقم 332 — القضية رقم 399 سنة 5 القضائية
هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية فى ذاتها للآداب . • هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية فى ذاتها للآداب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادتان ٤٥ و ٢٣١ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية فى ذاتها للآداب . إذا صارح شخص إنسانا بنيته فى هتك عرضه وهدّده وضربه وأمسك به بالقوّة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضـه بسبب استغاثته، فهـذه الأفعال تكوّن جريمة الشروع فى هتك عرض المجنى عليـه بالقوّة . 2 — هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية فى ذاتها للآداب . إذا كانت الأفعال التى وقعت على جسم المجنى عليه تعتبر شروعا فى جريمة هتـك العرض وفقا لأحكام الشروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال فى ذاتها غير منافية للآداب .
صور الصفحات ٤٣١–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

