شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٣١–٤٣٢

القاعدة رقم 332 — القضية رقم 399 سنة 5 القضائية

هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية فى ذاتها للآداب . • هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية فى ذاتها للآداب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ فبراير سنة ١٩٣٥
المواد
(المادتان ٤٥ و ٢٣١ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية فى ذاتها للآداب . إذا صارح شخص إنسانا بنيته فى هتك عرضه وهدّده وضربه وأمسك به بالقوّة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضـه بسبب استغاثته، فهـذه الأفعال تكوّن جريمة الشروع فى هتك عرض المجنى عليـه بالقوّة . 2 — هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية فى ذاتها للآداب . إذا كانت الأفعال التى وقعت على جسم المجنى عليه تعتبر شروعا فى جريمة هتـك العرض وفقا لأحكام الشروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال فى ذاتها غير منافية للآداب .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 432
صفحة 431
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣١–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا