حكم ص ١٥١–١٥٢
التعهدات – سبب – سبب غير مشروع
- المحكمة
- محكمة السنطة الجزئية
- التاريخ
- ١١ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المـادة ٩٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق عدّة أشخاص على أن يبيع أحدهم أشياء مشتركة بينهم بثمن أعلى من الثمن المحدّد بالتسعيرة القانونية وأن تتحمل كل منهم نصيبا معينا من الغرامة التى قد يحكم بها على شريكهم البائع لمخالفته القانون كان اتفاقهم باطلا لمخالفته للنظام العـام . قارن استئناف مختلط ٦ فبراير سـنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الرابعة عشرة صفحة ١٠٩) .
صور الصفحات ١٥١–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

