قاعدة ص ٤٣١
القاعدة رقم 331 — القضية رقم 418 سنة 5 القضائية
اتفاق جنائى . مناط توفره . مضى وقت معين . لايشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٤٧ المكررة ع)
المبادئ المستخلصة
الاتفاق على ارتكاب جريمة لايقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوفره مضى وقت معـين . فمن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة .
صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

