قاعدة ص ٤٣١
القاعدة رقم 330 — القضية رقم 417 سنة 5 القضائية
سرقة . سرقة باكراه . ركن التهديد . متى يتحقق ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٧١ ع)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٧١ ع ، ولو لم تذكر التهديد باستعمال السلاح فى ارتكاب السرقة صراحة وتعدّه بمنزلة الإكراه، قد أشارت إلى الإكراه إطلاقا . وفى إشارتها هذه ما يكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليـه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقارفة جريمته .
صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

