قاعدة ص ٤٣٠
القاعدة رقم 329 — القضية رقم 384 سنة 5 القضائية
تزوير فى محرّر رسمى . مناط رسمية المحرّر . شهادة إدارية بوفاة شخص . تزوير توقيع العمدة عليها . تزوير فى محرّر رسمى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محرّرها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بحكم وظيفته وعلى موجب ما تقضى به القوانين واللوائح . فالشهادة الإدارية التى يحرّرها العمد لإثبات وفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ لتقديمها إلى أقلام التسجيل هى ورقة رسمية . ومن يصطنع مثل هذه الشهادة وينسبها زورا إلى العمدة ويصـدّق عليها من المركز ثم يقدّمها لقلم التسجيل يعتبر مزوّرا ينطبق عقابه على المـادة ١٧٩ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٤٣٠–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

