القاعدة رقم 328 — القضية رقم 2043 سنة 4 القضائية
( أ ) تزوير . التزوير فى الدفاتر التجارية . تزوير فى محرر عرفى . • (ب) التزوير بطريق الترك . مناط العقاب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادتان ١٨٣ و ١٨٦ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تزوير . التزوير فى الدفاتر التجارية . تزوير فى محرر عرفى . إن الشـارع إذا كان رأى أن ينص نصا خاصا فى المـادة ١٨٦ من قانون العقوبات على عقاب من يقيـدون فى دفاترهم من أصحاب اللوكاندات وما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزوّرة وهم يعلمون ذلك ، فليس معنى هـذا أنه أراد إعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى — وهى أهم بكثير من دفاتر اللوكاندات — من العقاب على ما يرتكبونه فى دفاترهم من التزوير ، بل إن هذا التزوير يدخل تحت أحكام المـادة ١٨٣ من قانون العقوبات التى نصت على عقاب التزوير الحاصل فى المحررات العرفية إطلاقا . ومما لا شك فيه أن المحررات العرفية تشمل الدفاتر التجارية . 2 — (ب) التزوير بطريق الترك . مناط العقاب عليه . إن الرأى القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعدّ تغييرا للحقيقة ، إذ التغيير يقتضى عملا إيجابيا من جانب مرتكبه ، والذى يترك شيئا كان يجب إثباته لا يأتى عملا إيجابيا — هذا الرأى على إطلاقه غير سديد ، إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه ، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ، فاذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدّى هذا المجموع اعتبر الترك تغييرا للحقيقة وبالتالى تزويرا معاقبا عليه .
صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

