قاعدة ص ٤٢٦
القاعدة رقم 327 — القضية رقم 54 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . الطعن بطريق النقض . وجوب رفعـه من المحكوم عليـه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض . ولى القاصر . حقه فى رفع الطعن عن القاصر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض . ولكن لمـا كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون (Mandataire Légal Obligatoire) ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس أو بالمـال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره .
صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

