قاعدة ص ٤٢٥
القاعدة رقم 326 — القضية رقم 414 سنة 5 القضائية
تزوير فى أوراق عرفية . ورقة ممضاة على بياض . خطفها وملؤها بسند دين . تزوير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ١٧٩ و ١٨٣ و ٢٩٥ ع)
المبادئ المستخلصة
اختطاف ورقة ممضاة على بياض وملؤها بسـند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من الالتزامات التى يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء يعدّ بحكم المـادة ٢٩٥ ع تزويرا ممـا يعاقب عليه بالمـادة ١٨٣ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

