قاعدة ص ٤٢٥
القاعدة رقم 325 — القضية رقم 405 سنة 5 القضائية
تهديد بارتكاب جريمة . مناط العقاب فى هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٨٤ فقرة ثالثة ع)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط قانونا لتطبيق الفقرة الثالثة من المـادة ٢٨٤ من قانون العقوبات أن يكلف المتهـم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهـديد إلى الشخص المقصود تهديده ، بل يكفى لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصـال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط .
صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

