قاعدة ص ٤٢٥
القاعدة رقم 324 — القضية رقم 2066 سنة 4 القضائية
تسوّل . المناداة بوفاء النيل وتقبل المنادى ما يقدّمه الأهالى له . لا يعتبر تسوّلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣)
المبادئ المستخلصة
المناداة بوفاء النيـل وتقبل المنادى ما يقدّمه له الأهالى بسبب هـذه المناداة لا يعتبر تسوّلا .
صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

