قاعدة ص ٤٢٤
القاعدة رقم 323 — القضية رقم 2061 سنة 4 القضائية
مفرقعات . لعب الأطفال . ليست من المفرقعات المحرّمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٣١٧ ع المكررة)
المبادئ المستخلصة
المفرقعات المحرّمة التى تشير إليها المـادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات هى التى من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتـة أو المنقولة . فلعب الأطفـال (السواريخ) لا تدخل فى عداد المفرقعات التى يتناولها حكم المـادة المذكورة .
صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

