القاعدة رقم 322 — القضية رقم 1625 سنة 4 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . وحدة الموضوع . مناط توفرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ يناير سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة ، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد . ولكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الأصلية واقعة أخرى تكوّن جريمة مسـتقلة مخالفة للجريمة الأصلية ، فان الحكم الأوّل لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى . فاذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقا وحكم ببراءته من السرقة ، فانه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصف كونه مخفيا للأشياء المسروقة ، ولوكانت الواقعة المكوّنة لجريمة الإخفاء قد ذكرتها النيابة فى مرافعتها فى قضـية السرقة على سبيل مجرّد الاستـدلال بها على صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها فى دعوى السرقة باعتبارها دليـلا قدّمته النيابة لهـا على التهمة المذكـورة .
صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

