حكم ص ١٥٠–١٥١
شفعة — تعدد الشفعاء — الاقتصار على طلب جزء من العقار المشفوع — ما يترتب على الطلب
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية
- التاريخ
- ٨ ينــايرســنة ١٩١٩
- المواد
- (المـادتان ٧ و ١٩ من قانون الشفعة)
المبادئ المستخلصة
يجب على الشفيع أن يطلب كل العقار المبيع لا جزءا منه فقط وإلا سقط حقه فى الشفعة . وذلك حتى لو تعدّد من لهم حق الشفعة لأن المحكمة فى هذه الحالة هى التى تعين ترتيب الشفعاء أو تحدّد مقدار ما يخص كل واحد منهــم فى العقار المشفوع . وقد حكم بأنه اذا اقتصر الشفيع على طلب جزء من العقار المبيع ثم عاد وطلب الشفعة فى كل العقار فان حقه يسقط اذا كان طلبه الجديد لم يقدّم إلا بعــد انقضاء الميعاد الذى حدّده القانون للطلب بالشفعة .
صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

