شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥١

شفعة — تعدد الشفعاء — الاقتصار على طلب جزء من العقار المشفوع — ما يترتب على الطلب

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية
التاريخ
٨ ينــايرســنة ١٩١٩
المواد
(المـادتان ٧ و ١٩ من قانون الشفعة)

المبادئ المستخلصة

يجب على الشفيع أن يطلب كل العقار المبيع لا جزءا منه فقط وإلا سقط حقه فى الشفعة . وذلك حتى لو تعدّد من لهم حق الشفعة لأن المحكمة فى هذه الحالة هى التى تعين ترتيب الشفعاء أو تحدّد مقدار ما يخص كل واحد منهــم فى العقار المشفوع . وقد حكم بأنه اذا اقتصر الشفيع على طلب جزء من العقار المبيع ثم عاد وطلب الشفعة فى كل العقار فان حقه يسقط اذا كان طلبه الجديد لم يقدّم إلا بعــد انقضاء الميعاد الذى حدّده القانون للطلب بالشفعة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 150

صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا