قاعدة ص ٤٢٣
القاعدة رقم 321 — القضية رقم 392 سنة 5 القضائية
موانع العقاب . صغر السنّ . لا يكفى وحده لتحقق معنى الإكراه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٥٦ ع)
المبادئ المستخلصة
للإعفاء من العقوبة المؤسس على الإكراه شروط خاصـة منصوص عليها فى المـادة ٥٦ ع ، لا يقوم صغر السنّ وحده مقامها ، فلا يجوز لمتهم قاصر أن يعتذر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرها على ارتكابها بأمر والده .
صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

