قاعدة ص ٤٢٣
القاعدة رقم 320 — القضية رقم 385 سنة 5 القضائية
ارتباط تهمة بأخرى . الحكم على متهـم من محكمة الدرجة الأولى بعقوبة مسـتقلة عن كل تهمة . تطبيق محكمة الدرجة الثانية للمادة ٣٢ ع . وجوب القضاء باحدى العقوبتين فقط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٣٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى على متهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليـه فاستأنف المتهم وحده هـذا الحكم فرأت المحكمة الاستئنافية أن هاتين التهمتين مرتبطتان إحداهمـا بالأخرى وطبقت المـادة ٣٢ ع ، فانه يتعين عليها ألا تقضى عليه إلا باحدى العقوبتين المقضى بهما ابتدائيا . أما أن تضم هاتين العقوبتين وتجعل من مجموعهما عقوبة واحدة توقعها على المتهم فهذا خطأ فى تطبيق القانون .
صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

