قاعدة ص ٤٢٣
القاعدة رقم 319 — القضية رقم 380 سنة 5 القضائية
شاهد . عدم إعلان المتهم باسمه . عدم معارضة المتهم فى سماع شهادته بالجلسـة . الطعن على شهادته بعد ذلك . لا يجـوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٤٥ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا لم يعلن المتهم باسم أحد شهود الإثبات عليـه ضمن قائمة الشهود ، كان له الحق فى أن يعارض فى سماع شهادته بالجلسـة وفقا للمـادة ٤٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، فاذا هو لم يفعل فلا يكون له بعد ذلك الحق فى أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

