القاعدة رقم 318 — القضية رقم 9 سنة 5 القضائية
حريق عمد . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق العمد ؟ معناه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢١٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إن القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٢١٧ من قانون العقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى النار عمدا فى المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به . فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المـادة . والعمد هنا معناه توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار ، أيا كان الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر ، كالحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها . على أنه مهما يكن قصد الجانى الأول من وضع النار فى المكان المسكون فهو مأخوذ أيضا فى هـذه الجريمة بقصده الاحتمالى ومسئول عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله ، لأنه كان يجب أن يتوقع حصولها .
صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

