شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٢٢

القاعدة رقم 318 — القضية رقم 9 سنة 5 القضائية

حريق عمد . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق العمد ؟ معناه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ يناير سنة ١٩٣٥
المواد
(المادة ٢١٧ ع)

المبادئ المستخلصة

إن القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٢١٧ من قانون العقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى النار عمدا فى المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به . فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المـادة . والعمد هنا معناه توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار ، أيا كان الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر ، كالحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها . على أنه مهما يكن قصد الجانى الأول من وضع النار فى المكان المسكون فهو مأخوذ أيضا فى هـذه الجريمة بقصده الاحتمالى ومسئول عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله ، لأنه كان يجب أن يتوقع حصولها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 422
صفحة 422
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا