القاعدة رقم 317 — القضية رقم 109 سنة 5 القضائية
ارتباط قضية بأخرى . طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة . سلطة محكمة الموضوع فى إجابة هذا الطلب أو رفضه . • تطبيق . مجرّد الخطأ المادّى فى ذكر المادة المنطبقة على الواقعة . متى لا يصح سببا للطعن على الحكم ؟ • وصف التهمة . الدفع بابهامه . متى يصح التمسك به ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق) (المـادة ٢٣٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ارتباط قضية بأخرى . طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة . سلطة محكمة الموضوع فى إجابة هذا الطلب أو رفضه . إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على اعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد ، وبحثت المحكمة هذا الطلب ولم تجبه ، ولم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفـة للقانون ، فلا دخل لمحكمـة النقض فيه . 2 — تطبيق . مجرّد الخطأ المادّى فى ذكر المادة المنطبقة على الواقعة . متى لا يصح سببا للطعن على الحكم ؟ مجرد الخطأ المـادّى فى ذكر المـادة المنطبقة على الواقعـة لا ينهض سببا لنقض الحكم متى كان هذا الخطأ لم يؤد إلى أقل لبس فى المحاكمة . ففى دعوى إقراض بربا فاحش أسس الاتهام فيها على المـادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات ، وترافع الدفاع على أن هذه المـادة هى المـادة المطلوب تطبيقها ولكن ذكر الحكم أن المـادة المنطبقة هى المـادة ٢٩٤ وسها عن ذكر كلمـة ( المكررة ) ، لا يقبـل الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه أخطأ فى تطبيق القانون . 3 — وصف التهمة . الدفع بابهامه . متى يصح التمسك به ؟ الدفع بابهام وصف التهمة وغموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سمـاع أول شاهد ، عملا بالمـادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ٤٢١–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

