شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٢١

القاعدة رقم 317 — القضية رقم 109 سنة 5 القضائية

ارتباط قضية بأخرى . طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة . سلطة محكمة الموضوع فى إجابة هذا الطلب أو رفضه . • تطبيق . مجرّد الخطأ المادّى فى ذكر المادة المنطبقة على الواقعة . متى لا يصح سببا للطعن على الحكم ؟ • وصف التهمة . الدفع بابهامه . متى يصح التمسك به ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق) (المـادة ٢٣٦ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — ارتباط قضية بأخرى . طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة . سلطة محكمة الموضوع فى إجابة هذا الطلب أو رفضه . إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على اعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد ، وبحثت المحكمة هذا الطلب ولم تجبه ، ولم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفـة للقانون ، فلا دخل لمحكمـة النقض فيه . 2 — تطبيق . مجرّد الخطأ المادّى فى ذكر المادة المنطبقة على الواقعة . متى لا يصح سببا للطعن على الحكم ؟ مجرد الخطأ المـادّى فى ذكر المـادة المنطبقة على الواقعـة لا ينهض سببا لنقض الحكم متى كان هذا الخطأ لم يؤد إلى أقل لبس فى المحاكمة . ففى دعوى إقراض بربا فاحش أسس الاتهام فيها على المـادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات ، وترافع الدفاع على أن هذه المـادة هى المـادة المطلوب تطبيقها ولكن ذكر الحكم أن المـادة المنطبقة هى المـادة ٢٩٤ وسها عن ذكر كلمـة ( المكررة ) ، لا يقبـل الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه أخطأ فى تطبيق القانون . 3 — وصف التهمة . الدفع بابهامه . متى يصح التمسك به ؟ الدفع بابهام وصف التهمة وغموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سمـاع أول شاهد ، عملا بالمـادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 421
صفحة 421
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢١–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا