قاعدة ص ٤٢١
القاعدة رقم 316 — القضية رقم 105 سنة 5 القضائية
دفاع لم تحققه محكمة الدرجة الأولى . عدم التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية . إثارته من جديد أمام محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الدفاع الذى لا تعبأ محكمة الدرجة الأولى بتحقيقه ثم لا يصر عليه المتهم أمام محكمة الدرجة الثانية لا يجوز رفع أمره إلى محكمة النقض والإبرام لسقوط الحق فى التمسك به بالسكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية (١) .
صور الصفحات ٤٢١–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

