قاعدة ص ٤٢٠
القاعدة رقم 315 — القضية رقم 103 سنة 5 القضائية
مخدّرات . الإحراز . معناه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٣٥ من قانون المخدّرات رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
الإحراز المنصـوص عليه فى المـادة ٣٥ من قانون المخدّرات هو وضع اليـد (Possession) على المخـدّر على سبيل التملك . ولا يشترط فيه الاستيلاء المـادّى ، بل يكون الشخص محرزا ولو كان الجوهر موجودا ماديا فى حيازة شخص نائب عنه . فاذا كانت الوقائع التى اقتنعت بهـا محكمـة الموضوع هى أن المتهمين تآمرا مع ثالث على الإيقاع بشخص رابع بينهما وبينه نزاع مقامة بشأنه دعوى جنحة ادعى هو فيها بحق مدنى ، فانتهز المتهمان فرصة وجوده فى المحكمة وكلفا المتآمر الثالث بأن يدس فى بردعة حماره مادة مخـدّرة ثم يبلغ عنه رجال الحفظ لضبطه ، ففعل ذلك وضبطت المـادة ، فهـذه الوقائع يتوافر بهـا قبـل المتآمرين ركن الإحراز بمعناه القـانونى .
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

