قاعدة ص ٤٢٠
القاعدة رقم 314 — القضية رقم 101 سنة 5 القضائية
دفاع . تمسك المتهم بدفع هام . عدم تحقيق هذا الدفع وإغفال الرد عليه . يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
سكوت الحكم عن الرد على الدفاع الهام الذى يتمسـك به المتهـم وعن تحقيقه يعيب الحكم ويبطله . فاذا كان الثابت أن المتهم دفع التهمة عن نفسـه بأنه كان مراقبا ولا يخرج من بلدته ليـلا ، وقدّم دفترا رسميا يثبت أنه لم يخرج منهـا فعلا فى ليلة الحادثة ، ولكن الحكم لم يشر إلى هذا الدفاع الهام بأية إشارة ، ولم يبين ما إذا كان فى إمكان المتهـم مع ثبوت صحة ما أثبت فى الدفتر أن يرتكب الجريمـة التى وقعت فى بلدة أخرى خلاف بلدته ، فان ذلك يعيب الحكم ويبطله .
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

