شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٢٠

القاعدة رقم 314 — القضية رقم 101 سنة 5 القضائية

دفاع . تمسك المتهم بدفع هام . عدم تحقيق هذا الدفع وإغفال الرد عليه . يعيب الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

سكوت الحكم عن الرد على الدفاع الهام الذى يتمسـك به المتهـم وعن تحقيقه يعيب الحكم ويبطله . فاذا كان الثابت أن المتهم دفع التهمة عن نفسـه بأنه كان مراقبا ولا يخرج من بلدته ليـلا ، وقدّم دفترا رسميا يثبت أنه لم يخرج منهـا فعلا فى ليلة الحادثة ، ولكن الحكم لم يشر إلى هذا الدفاع الهام بأية إشارة ، ولم يبين ما إذا كان فى إمكان المتهـم مع ثبوت صحة ما أثبت فى الدفتر أن يرتكب الجريمـة التى وقعت فى بلدة أخرى خلاف بلدته ، فان ذلك يعيب الحكم ويبطله .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 420
صفحة 420
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا