القاعدة رقم 313 — القضية رقم 2059 سنة 4 القضائية
مفرقعات . إحرازها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرّما ؟ • مفرقعات . إحرازها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرّما ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٣١٧ المكررة ع)
المبادئ المستخلصة
1 — مفرقعات . إحرازها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرّما ؟ القصـد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصـة أو مسوّغ شرعى يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع . ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والإتلاف . 2 — مفرقعات . إحرازها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرّما ؟ بارود الصـيد لا يعتبر مفرقعا فى حكم المـادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات ، إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيرا ما يستعمل عادة فى الصيد بحيث إذا أشـعل هذا القدر وحده فى مكان مقفل لا يتسع للغازات التى يتحول إليها عقب الإشعال فانه يحدث الفرقعة . أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلا لا يحدث فرقعة إذا ما أشعل وحده ، ولا يترتب على إشعاله ضرر التخريب والتعييب والإتلاف — وهو مناط العقاب فى المـادة ٣١٧ المكررة المذكورة — فلا يعتـبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المـادة .
صور الصفحات ٤١٩–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

