شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤١٩

القاعدة رقم 313 — القضية رقم 2059 سنة 4 القضائية

مفرقعات . إحرازها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرّما ؟ • مفرقعات . إحرازها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرّما ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادة ٣١٧ المكررة ع)

المبادئ المستخلصة

1 — مفرقعات . إحرازها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرّما ؟ القصـد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصـة أو مسوّغ شرعى يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع . ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والإتلاف . 2 — مفرقعات . إحرازها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرّما ؟ بارود الصـيد لا يعتبر مفرقعا فى حكم المـادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات ، إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيرا ما يستعمل عادة فى الصيد بحيث إذا أشـعل هذا القدر وحده فى مكان مقفل لا يتسع للغازات التى يتحول إليها عقب الإشعال فانه يحدث الفرقعة . أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلا لا يحدث فرقعة إذا ما أشعل وحده ، ولا يترتب على إشعاله ضرر التخريب والتعييب والإتلاف — وهو مناط العقاب فى المـادة ٣١٧ المكررة المذكورة — فلا يعتـبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المـادة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 419
صفحة 419
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٩–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا