قاعدة ص ٤١٩
القاعدة رقم 312 — القضية رقم 2039 سنة 4 القضائية
نقض وإبرام . حسن النية أو سوءها . مسألة موضوعية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن مسألة حسن النية أو سـوءها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصـلا نهائيا . فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهـم ، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن .
صور الصفحات ٤١٩–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

