شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٥٠

دعوى ابطال التصرفات – وقف – ابطاله – حقوق الدائنين – دين لا حق

المحكمة
محكمة منفلوط الجزئية
التاريخ
أول ينـاير ســنة ١٩١٩
المواد
(المـادتان ٥٣ و ١٤٣ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بابطال وقف بنــاء على طلب دائن دينه سابق على انشاء الوقف فليس لغيره من الدائنين أن يستفيد من هذا الحكم كما أن الوقف لا يبطل إلا بقدر ما يفى بدينه . وعلى أى حال فان الوقف يبقى نافذا بالنسبة للدائنين اللاحقين لانشـائه . راجع استئناف ٥ يناير سنة ١٨٩٩ (تعليقات جلاد على القانون المدنى مادة ٥٣ عدد ٢) واستئناف ٤ فبراير ســنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسميــة السنة الثالثة عدد ٩٤) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MANFALUT. 1 JANUARY 1919. M. Muhammad Nour Effendi (J.). DAME TAFIDA BENT ABDEL RAHIM v. HENEIN ELKESS ABDEL SAYED AND ANOTHER. Paulian action—Wakf—Avoidance—Rights of creditors—Subsequent debts. (Arts. 53, 143 C.C.) The avoidance of a settlement in wakf, ordered at the instance of a creditor whose debt was prior to the settlement, can only be invoked by such creditor and up to the amount of his claim. The settlement in wakf remains valid, therefore, as against creditors whose debts are subsequent in date thereto. Cf. App., Jan. 5, 1899 (GELAT, Code Civil Annoté, Art. 53, No. 2); App., Feb. 4, 1902 (O.B., III, No. 94).

Résumé (Français)

92 (Page 120) TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANFALOUT. 1er JANVIER 1919. M. Mohamed Nour Effendi (J.). DAME TAFIDA BENT ABDEL RAHIM contre HENEIN EL KESS ABDEL SAYED ET AUTRE. Action Paulienne—Wakf—Annulation—Droits des créanciers—Créance postérieure. (Art. 53 et 143 C.C.) L'annulation d'un wakf, prononcée sur la demande d'un créancier dont le titre est antérieur à la constitution du wakf, ne profite qu'à ce créancier et n'opère que jusqu'à concurrence de sa dette. En tout cas, le wakf reste valable vis-à-vis des créanciers postérieurs à sa création. Cf. App., 5 janv. 1899 (GELAT, Code Civil Annoté, Art. 53, n° 2); App., 4 fév. 1902 (B.O., III, n° 91).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا