حكم ص ١٤٧–١٥٠
دعوى ابطال التصرفات – وقف – ابطاله – حقوق الدائنين – دين لا حق
- المحكمة
- محكمة منفلوط الجزئية
- التاريخ
- أول ينـاير ســنة ١٩١٩
- المواد
- (المـادتان ٥٣ و ١٤٣ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم بابطال وقف بنــاء على طلب دائن دينه سابق على انشاء الوقف فليس لغيره من الدائنين أن يستفيد من هذا الحكم كما أن الوقف لا يبطل إلا بقدر ما يفى بدينه . وعلى أى حال فان الوقف يبقى نافذا بالنسبة للدائنين اللاحقين لانشـائه . راجع استئناف ٥ يناير سنة ١٨٩٩ (تعليقات جلاد على القانون المدنى مادة ٥٣ عدد ٢) واستئناف ٤ فبراير ســنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسميــة السنة الثالثة عدد ٩٤) .
صور الصفحات ١٤٧–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

