قاعدة ص ٤١٨
القاعدة رقم 311 — القضية رقم 86 سنة 5 القضائية
حرمة المنازل . دخول رجال البوليس بالحيلة إلى منزل المتهم . تقديمه المادة المخدّرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته . احتجاجه ببطلان إجراء التفتيش . عدم جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة ولكن المتهم هو الذى قدّم المـادة المخدّرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته فلا يسوغ له بعـد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكانا على دخول رجال الضبطية القضائيـة مسكنه فى غير الأحوال التى نص عليها القانون .
صور الصفحات ٤١٨–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

