قاعدة ص ٤١٨
القاعدة رقم 310 — القضية رقم 78 سنة 5 القضائية
تبديد . مالك الأشياء المحجوزة . معاقبته لاشتراكه مع الحارس فى التبديد . طعنه على صحة قيام الحراسة . لا يقبل منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ٢٨٠ و ٢٩٦ و ٤٠ و ٤١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة اشتراكه مع الحارس فى تبديد هـذه الأشياء وكان ثمـة مطعن على صحة قيام الحراسة ، فلا مصلحة للمـالك فى إثارة هذا المطعن ، لأن الذى له مصلحة فى إثارته هو الحـارس وحده . على أنه حتى مع الافتراض الجدلى بأن هناك محلا للشك فى مسئولية المـالك طبقا للمواد ٢٩٦ و ٤٠ و ٤١ عقوبات فهو مسئول على كل حال وفقا للمـادة ٢٨٠ عقوبات ، ولا مصلحة له فى الطعن .
صور الصفحات ٤١٨–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

