القاعدة رقم 309 — القضية رقم 77 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . التقرير بالطعن فى الميعاد . تقديم الأسباب فى الميعاد إلى السجن الموجود به المحكوم عليه . وصوله إلى قلم الكتّاب متأخرا عن الميعاد . متى يعتبر التقرير مقبولا شكلا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
إن مأمور السجن يعتـبر بحسب المـادة الثالثـة من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سـنة ١٩٠١ قائما مقام قلم كتاب المحكمة فى تلقى التقارير الجنائيـة التى يرفعها المحكوم عليهم . فاذا قرر المحكوم عليه بالطعن فى الحكم يوم صدوره ولم يرد تقرير الأسباب إلى قلم الكتّاب المختص إلا بعـد الميعاد القانونى ، ولكن ثبت أن هذا التقرير أرسل من والد المحكوم عليه إلى مأمور السجن ليوقع عليـه من المحكوم عليه فوصل التقرير إليـه فى آخر يوم من ميعاد الطعن ، فهذا التقرير يعتبر مقـدّما فى الميعاد ، إذ كان فى وسع مأمور السجن بل من واجبـه أن يحصل على توقيع الطاعن يوم ورود تقرير الأسباب .
صور الصفحات ٤١٧–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

