قاعدة ص ٤١٧
القاعدة رقم 308 — القضية رقم 73 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . نقص فى الإجراءات . متى يعتبر أمام محكمة النقض ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
لا عبرة بمـا يقع من نقص فى الإجراءات التى تمت أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت المحكمة الاستئنافيـة قد استوفت ما نقص منها ، إذ المعوّل عليـه أمام محكمة النقض إنمـا هو الحكم الاستئنافى النهائى وما قام عليه ذلك الحكم من إجراءات (١) .
صور الصفحات ٤١٧–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

